ضريبه كسب العمل او مايعرف بالاسم الدارج لها خارج  المجتمع الضريبى – بضريبه المرتبات والاجور

تعتبر ضريبه كسب العمل او مايعرف بالاسم الدارج لها خارج  المجتمع الضريبى – بضريبه المرتبات والاجور – من أهم الموارد الضريبيه  فى الموازنه العامه للدوله بجمهوريه مصر العربيه من خلال فرض تلك الضريبه التصاعديه المبدأ بشرائح  متباينه ومتعدده  طبقا لاجمالى الدخل السنوى وذلك  على جميع العاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص والاستثمارى على حد سواء  والتى يقع عبئ تحصيلها وتوريدها الى صاحب العمل ” رب المنشأه” عن طريق مايعرف بالخصم من المنبع ضمانا لحقوق الخزانه العامه للدوله

وبالتالى فان أهم مايميز ضريبه كسب العمل “ضريبه المرتبات  والاجور” عن غيرها من أنواع الضراءب الاخرى المختلفه مايلى 

أولا: لايوجد بضريبه كسب العمل مايعرف  بالاعفاء التام  أو عدم الخضوع المطلق   ” الا فى حدود الاعفاء المنصوص عليه فى القانون كالشريحه المعفاه  طبقا لنص مواد قانون رقم 91 لسنه 2005  أوطبقا للاعفاءات الشخصيه المحدده سلفا ضمن شرائح الخضوع الاخرى”  وبالتالى فان الغالبيه العظمى لمتقاضى المرتبات والاجور نظير العمل تحت طاءله رب العمل   تخضع ولو بنسب قليله جدا الى ضريبه كسب العمل ويتبقى البنود  التى خضعت ضمن مفردات اجمالى المرتب للضريبه   أثناء فترات  العمل وعليه فان المشرع قد قرر عدم خضوع بندى ” مكافات ترك الخدمه ” و ” الرصيد النقدى للاجازات ” عند استحقاقهم مع انتهاء عقد  العمل

ثانيا: انخفاض الحد الادنى للخضوع بشكل ملحوظ مما يترتب عليه فكره الشمول والعدل  الضريبى لكافه العاملين الحاصلين على اجور ومرتبات نظير قيامهم بالعمل المطلوب منهم وفقا للعقود الموقعه مع أرباب العمل

ثالثا: تشديد العقوبات الناجمه عن عدم الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبيه فى مواعيدها القانونيه واعتماد كافه الطرق الاليكترونيه فى التعامل مع مصلحه الضرائب المصريه والزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبى اليكترونيا اعتبارا من عام 2020 طبقا لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد الصادر برقم 206 فى 20 اكتوبر لعام 2020 على النحو التالى 

العقوبه (بعد تجاوز 60 يوم عن الموعد القانونى)

العقوبه (خلال 60 يوم عن الموعد القانونى)

الاجل المحدد – الموعد  القانونى 

اقرار ضريبه المرتبات

غرامه خمسون  الف جنيه الى مليونى جنيه

غرامه من ثلاثه الاف جنيه الى خمسون الف جنيه مصرى

خلال الشهر التالى لانتهاء الربع ( ابريل – يوليو – اكتوبر يناير) 

الاقرار ربع السنوى

غرامه من خمسون الف جنيه الى مليونى جنيه

غرامه من ثلاثه الاف جنيه الى خمسون الف جنيه مصرى

قبل 31 يناير من العام التالى

الاقرار السنوى

 

ويتبقى النظر مستقبلا  الى كيفيه استفاده متقاضى الايراد  الذى يحصل عليه  من خزانه مصريه  من تلك المبالغ الضريبيه المستقطعه من اجورهم ومرتباتهم ( والتى تتجاوز مبالغ كبيره فى الشرائح المرتفعه ) حتى تتحق العداله الضريبيه بين كافه الطبقات الاجتماعيه

ولتطبيق ذلك بشكل عملى فلابد من وضع خطط  متوسطه وطويله الاجل للتعامل مع المواطن المقيم فى المستقبل القريب  باعتباره كيانا قانونيا مستقلا حتى يتمتع بأمكانيه الاستفاده من ضريبه كسب العمل مقابل الايراد الذى يحصل عليه من مختلف المصادر وذلك تماشيا مع مايحدث على الصعيد الدولى والعالمى فى بعض الدول على اعتبار أن ضريبه كسب العمل المستقطعه من الموظف  ” فى جمهوريه مصر العربيه ” تمثل حاليا  تكلفه حقيقه (مهدره) ويمكن الاستفاده بتلك التكلفه المهدره  لاحقا وامكانيه خصمها من  مجموع الايرادات  الذى يحصل عليه الموظف فى ظل التوجه العالمى نحو التحول الرقمى الذى نشهده حاليا  على شتى المستويات فى جميع الكيانات  العامه والخاصه والذى باكتماله على مدى السنوات القليله القادمه سوف تشهد مصر عصرا مختلفا فى  تحقيق العداله الضريبيه

والسؤال المطروح على الساحه الان : هل ستلتزم الشركات واصحاب الاعمال بضروره الاقرار الاليكترونى الخاص بضريبه كسب العمل ” ضريبه المرتبات والاجور”  اعتبارا من اليوم التالى  لتاريخ اصدار القانون فى اكتوبر 2020  (اى  اعتبارا من تسويه ضريبه  كسب العمل الخاصه بشهر نوفمبر 2020) ام سيتم التعميم لاعتبار 2020 سنه الالتزام فى المجمل  على اعتبار أن ضريبه المرتبات والاجور شهريه الاداء وسنويه الاستحقاق  ؟

 وللاجابه على هذا السؤال نرى انه يتحتم على  اداره الموارد البشريه وشئون العاملين ومتخصصى الضرائب  فى الشركات ان تقوم بعمل تسويه سنويه لضريبه المرتبات وكسب العمل لعام 2020  اثناء  تقديم الاقرار الاليكترونى الشهرى  الجديد بما يتماشى مع مراعاه الفروق الضريبيه وضروره الاخذ فى الاعتبار  بضروره تسويتها واحتساب المخصصات اللازمه لتلك  الفروق ان وجدت حتى لا يتم تحميلها مباشره على قائمه الدخل

تابعونا فى الحلقات القادمه لمعرفه الشرائح الخاضعه والمعفاه وكيفيه احتساب الضريبه السنويه وماهى الميزات العينيه التى تخضع لضريبه المرتبات وهل يمكن  الاعتداد  بمبدأ اقليمه ضريبه المرتبات كما هو معمول به فى بعض انواع الضرائب الاخرى كضريبه القيمه المضافه  او ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه والمفهوم الخاص بالاقامه فى ظل القوانين المحليه والعالمية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *