تابع – المزايا العينيه طبقا لقانون رقم 91 لسنه 2005

 

تعتبر المزايا العينية من العناصر التي أدخلها المشرع ضمن إيرادات المرتبات وما في حكمها طبقاً لنص المادة 9 فقرة 1 من القانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص علي الآتي

 
:تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي

 أ- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها

ومؤدي ذلك أن المزايا العينية ( بما فيها الرعاية الصحية ) تعد من عناصر المرتبات وما في حكمها ، وبالتالي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للشركة التي تقوم بتقديمها للعاملين لديها طبقاً لنص المادة 17 ( إذا كانت هذه الأجور والمرتبات تتعلق بالتشغيل أو المتاجرة ) والتي تنص علي

تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم ، وكذلك تعد من المصروفات العمومية والإدارية واجبة الخصم طبقاً لنص المادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 ( بالنسبة للأجور والمرتبات الإدارية ) والتي تنص علي الآتي

 
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي

أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط –
أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات –
هذه المزايا إذن تعد من التكاليف أو المصروفات واجبة الخصم بالنسبة للشركة ، أما بالنسبة لوعاء المرتبات الذي تحتسب علي أساسه ضريبة كسب العمل ، فقد حددت المادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 الإعفاءات الخاصة بالمرتبات وما في حكمها علي النحو التالي

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة

– اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها
– اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش
المزايا العينية الجماعية التالية
أ – الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين
ب – النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة
ج – الرعاية الصحية
د – الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل
ه – المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل

– حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون
– ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة ، ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
هذا وقد أحال القانون في المادة 9 إلي اللائحة التنفيذية تحديد أسس تقدير المزايا العينية ، ونصت المادة 11 من اللائحة علي الآتي

يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له

 

وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها

 

أ- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة
ب- الهواتف المحمولة
تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام
ج-  القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل
في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%
ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل
د-  وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام
ه-  أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التي حوسب عليها العامل
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود

وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون ومؤدي ذلك أن الرعاية الصحية تعد من العناصر المعفاة من ضريبة كسب العمل ( بالنسبة للعامل ) طبقاً لنص المادة 13 من القانون وذلك دون تحديدها بنسبة معينة

كما تعد بالنسبة للشركة من التكاليف أو المصروفات واجبة الخصم شأنها في ذلك شأن كافة عناصر المرتبات والأجور الأخري الواردة في المادة 9 من القانون ( الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *